وإن لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق ضربت الفريضة الثانية بنفسها في الفريضة الأولى فما ارتفع صحت منه الفريضتان [ 50 ] .
( مسألة 12 ) : لو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني أيضا قبل القسمة [ 51 ] ، أو بعض ورثة الأول يلاحظ الثالثة فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة فذاك [ 52 ] ،
شرح
أربعة وعشرين ، وتصح الفريضتان ، فللزوج نصفها أي اثنا عشر - وذلك واقف للفريضة الثانية فإن للولد 6 ولكل من البنتين 3 - والنصف الآخر للإخوة ، ثلثه لكلالة الأم 4 ، لكل منهما 2 ، وثلثاه لكلالة الأب ، لكل واحد منهما أربعة ، كما هو واضح ، وقس عليهما غيرهما .
[ 50 ] كما مرّ في المثال الأول من أنه لو خلَّف الميت أبوين وابنا ، ثمَّ مات الابن عن ابنين وبنت ، فسهام ورثة الابن خمسة ، ونصيب أبيهم كان أربعة ، وبين 4 و 5 تباين ، فحينئذ تضرب خمسة في ستة - التي هي الفريضة الأولى - تبلغ ثلاثين ، فتصبح الفريضتان لأبوي الميت الأول سدساها - أي 10 - لكل واحد منهما خمسة ، ولبنت الابن خمس الباقي - أي 4 - ولكل واحد من ابنيه 8 - وهكذا قس على ما ذكرنا غيره .
[ 51 ] كما لو مات رجل وخلف بنتا وابنين ، ثمَّ مات أحد الابنين وترك ابنين ، وبعد ذلك مات أحد هذين الابنين وترك ابنا واحدا .
[ 52 ] كما لو خلَّف ميت ابنين وبنتا ، فالفريضة من خمسة ، أربعة للبنين ، لكل واحد منهما اثنان ، وواحد للبنت ، وقبل القسمة مات أحد الابنين ، وترك ابنين ، فحينئذ يوزّع نصيبه عليهما ، وبه تنفي الفريضة الأولى ، فلا يبقى لها مورد ، ثمَّ إذا مات أحد هذين وترك ابنا ، فينتقل سهمه إلى ابنه بلا حاجة إلى عمل آخر ، فكل من الفريضة الأولى والثانية والثالثة تفي ، وقس على ذلك غيره .