تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
( مسألة 10 ] لو بلغ الطفل المحكوم بالإسلام وامتنع عن الإسلام قهر عليه [ 33 ] ، ولو أصرّ على الكفر كان مرتدا فطريا [ 34 ] . ( مسألة 11 ) : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد [ 35 ] ، إلا المحكومين منهم بالكفر كالغلاة والخوارج والنواصب [ 36 ]
شرح
[ 33 ] إجماعا ، ونصا كما يأتي . [ 34 ] لسبق الحكم بإسلامه ، فيكون إرثه لورثته من المسلمين ، وإلا فللإمام عليه السلام كما مر ، وعن علي عليه السلام في رواية زيد بن علي عن آبائه : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث » ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 9 صفحة : 70 باب حد المرتد الطبعة الحجرية .وفي موثقة أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب المرتد الحديث : 2 .وفي رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : « في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك ، وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب المرتد الحديث : 1 .، أي لا يترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ، فكيف إذا كانا معا مسلمين ؟ ! ولا فرق في ذلك بين المميز وغيره وكذا المراهق وغيره ، لعموم الأدلة الشاملة للجميع . [ 35 ] لما تقدم من العمومات الدالة على التوارث ، كتابا ، وسنة ولنصوص كثيرة دالة على ذلك منها قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد اللَّه بن سنان : « يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحلّ مناكحته وموارثته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث : 17 .، ومثله غيره ، مضافا إلى الإجماع ، فيرث المحق منهم عن غيره ومبطلهم عن مثله . [ 36 ] لما مرّ من العمومات الدالة على منع الكافر عن إرث المسلم ، مضافا