تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الثالث : ما لو انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ويكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق فيرد كل فريق إلى جزء وفقه [ 24 ] وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض [ 25 ] .
شرح
والحاصل : تأخذ الوفق من عددهم - نصفا أو ربعا - وتضربه في أصل . والفريضة ، ثمَّ توزّع المجموع حسب ما هو مقرر في كتاب الله تعالى ، وفي ذلك أمثلة كثيرة . [ 24 ] فيلاحظ العدد الموافق من عدد رؤسهم ، أو عدد النصيب ، فإن كان ذلك النصف أبدلت كل عدد إلى نصفه ، وإن كان بالربع فأبدلت إلى أربعة وهكذا كما تقدم . فلو فرضنا أن للميت زوجة وإخوة عشرة لأب وأم ، وإخوة ستة لام ، فحينئذ تكون الفريضة من اثنى عشر ، فإن نصيب الزوجة الربع ، فتأخذ 3 ، وتأخذ كلالة الأم 4 ، وتأخذ كلالة الأب 5 ، فتحصل الكسر - كما هو واضح - فحينئذ فلاحظ نصيب كلالة الأم وهو 4 ، وعددهم 6 ، وهما متوافقان في النصف ، فنستبدل 6 إلى وفقه ( نصفه ) وهو 3 ، ثمَّ نلاحظ كلالة الأب فنصيبهم وهو 5 ، وعددهم 10 ، وهما متوافقان ، فنستبدل 10 إلى وفقه الذي هو خمسة وهو 3 ، وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين العددين ، فبين 3 و 2 تباين ، نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6 ، ثمَّ نضرب 6 في 12 أصل الفريضة فالنتيجة 72 ، للزوجة ربع ذلك ثمَّ 18 ، لكلالة الأم ثلث ذلك ، أي 24 ، ينقسم على عددهم بلا انكسار ، لكل واحد منهم 4 ، ولكلالة الأب الباقي ، وهو 30 ، لكل واحد 3 بلا كسر وهكذا . والحاصل : تنسب الأعداد إلى الوفق ، ويرد كل فريق إلى جزء الوفق ، ثمَّ الحاصل يوزّع حسب السهام على الرؤس . [ 25 ] فيرد البعض الذي له وفق إلى جزء وفقه ، ويبقى الآخر بحاله ، كما هو واضح .