( مسألة 6 ) : لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة - كأبوين وبنت أو بنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أخذ أحدهما نصيبه [ 30 ] ، ويردّ النقص على البنت أو البنتين فصاعدا كما مرّ .
( مسألة 7 ) : لو كان للميت أخوان لأم وأختان - فصاعدا - لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى [ 31 ] ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة [ 32 ] وكذا لو كان للميت واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج .
شرح
البعض ، متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضرب الستة في الأربعة ، فالحاصل أربعة وعشرون ، وقد يجتمع فيها الأوصاف ، بأن يكون بعضها مداخلا ، وبعضها موافقا ، فهذه أقسام المسألة . وقد عرفت أصولها ، والبقية يخرج بأدنى تأمل وتفكر ، وقد ذكر الشهيد الأقسام مفصلا ، وتعرّض لها صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) ومن شاء فليرجع إليه .
[ 30 ] كما تقدّم سابقا ، فإن الفريضة تكمل بنصيب البنتين مع الأبوين ، فلا يبقى محل للزوج ، أي الربع ، أو الزوجة ، أي الثمن . وكذا أبوين وبنت وزوج ، فإن الثلث والربع والنصف يزيد على الفريضة ، فيحفظ نصيب الزوج أو الزوجة - نصيبهما الأدنى - ولا يرد النقص عليهما ، ولا على الأبوين ، فلكل واحد منهما السدس ، ولكن يرد النقص على البنت أو البنتين فصاعدا ، كما تقدم في الفصل الخامس في العول .
[ 31 ] لما مرّ من أنه لا يرد عليهما نقص أصلا .
[ 32 ] لبطلان العول عندنا ، فيرد النقص عليهن ، كما مر في ( مسألة 2 ] من الفصل الخامس في العول .