( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في الورثة أصحاب فروض [ 14 ] ، فأصل المال يقسم على عدد رؤوسهم مع التساوي [ 15 ] ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية فلكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد فما اجتمع فهو أصل التركة [ 16 ] .
( مسألة 4 ) : لو كان في الورثة ذو فرض وغيره [ 17 ] ، فالعبرة بذي الفرض خاصة [ 18 ] .
( مسألة 5 ) : لو كانت الفريضة بقدر السهام فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين [ 19 ] .
شرح
منهما من الأربع وقس على ذلك سائر ما يرد عليك .
[ 14 ] كالأولاد ذكورا فقط ، أو إناثا فقط . أو كالإخوة للأبوين فقط ، أو غير ذلك ، كما مر .
[ 15 ] كأربعة أولاد ذكور مثلا ، أو عشر إناث مثلا ، أو غير ذلك .
[ 16 ] أي تنقسم التركة حسب مجموع السهام ، فيعطى للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد ، كما هو واضح .
[ 17 ] كما تقدّم مكررا ، مثل ما لو اجتمع زوج وأب وأولاد ، فالزوج فرضه الربع ، والأب فرضه السدس ، والأولاد يرثون بالقرابة ، فالفريضة من أربع وعشرين ، لأنه مخرج السدس والربع .
[ 18 ] لأنه المتقدم وبه يعيّن المخرج .
ثمَّ إن الفريضة إما أن تكون وفق السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة ، ولا رابع في البين حسب الحصر العقلي ، وسيأتي حكم كل منها ، أما القسم الأول وهو كما يأتي .
[ 19 ] لأن فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان ، وتنقسم عليهما بغير كسر ، وكذا بنتين وأبوين ، وكذا أبوين وزوج ، فالفريضة من ستة ، وهي تنقسم بلا كسر كما هو واضح .