تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع السببان وكان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط [ 7 ] . ( مسألة 5 ) : إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد ولكن العمل بقاعدة « الإلزام » أولى [ 8 ] . ( مسألة 6 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن فرض كونه عن شبهة [ 9 ] .
شرح
[ 6 ] للإطلاق ، والعموم ، واحتمال استحقاقها نصف الثمن أو نصف الربع إن كان الزوج اثنين ، بعيد جدا ، لأنه خلاف نص الآية المباركة ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 12 .. [ 7 ] لما مرّ من أن الطبقة الأولى تمنع الطبقة اللاحقة ، مثل بنت هي أخت من أم ، فلها نصيب البنت دون الأخت ، لما تقدم أنه لا ميراث عندنا لأخت مع وجود بنت ، وكذا لو كانت بنت هي بنت البنت ، فلها نصيب البنت فقط ، لأنه لا ميراث لبنت البنت مع وجود البنت ، وكذا عمة هي أخت من أب ، فإن لها نصيب الأخت دون العمة ، لأنه لا ميراث لها عندنا مع الأخت ، إلى غير ذلك من الأمثلة . نعم ، لو لم يكن مانع في البين كالأم والزوجة ، فإنهما تجتمعان . فلا مانع من إرثهما معا ، كما تقدم في معتبرة السكوني . [ 8 ] تقدم ما يتعلق بالمسألة في أول البحث في القسم الرابع من الأقسام المذكورة فيها . [ 9 ] لظواهر الأدلة المتقدمة ، وعدم تحقق الموجب للإرث ، لأن السبب الفاسد كالعدم ، مضافا إلى الإجماع ، فلو تزوج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا