( مسألة 2 ) : لو اجتمع في مجوسي وغيره من الكفار أمران يرث بهما [ 4 ] .
( مسألة 3 ) : لو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند بعض الكفار فتزوج اثنان - أو أكثر - امرأة فماتت يقسّم إرث الزوج الواحد بينهم بالسوية [ 5 ] ،
شرح
شرعي ، كالمتولد من الوطء بالشبهة ، فيلحق الولد بأبيه شرعا ، والمقام كذلك ، فتشمله عمومات الإرث ، ومطلقاته ، وأما السبب ، فلا يقال الواطي بالشبهة أنه زوج والمرأة زوجة ، إذا لو تزوج أخته ورثت بالنسب خاصة ، دون السبب ، أي الزوجية ، وكذا لو تزوج بنته أو أمه ، فالمدار على النسب مطلقا .
وفيه : أنه خلاف الروايات المتقدمة - خصوصا معتبرة السكوني - بل يمكن أن يقال : كما أن مقتضى الأصل هو أن النسب مطلقا موجب للإرث ، إلا ما خرج بالدليل - كولد الزنا - كذلك السبب أيضا ، لإطلاق قولهم عليهم السلام : « لكل قوم نكاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وقوله عليه السلام : « كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وتشمله عمومات الإرث ، فالتفكيك بين الموجبين يحتاج إلى دليل . فما ذهب إليه المشهور هو المنصور المتعين .
[ 4 ] للعموم ، والإطلاق - كما تقدم - فلو كانت أم هي زوجة ، فإن لها نصيب الزوجة وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة إن لم يكن لها مشارك كالأب ، وإلا فالباقي يردّ عليها بالأمومة ، فلو كانت بنت هي زوجة ، فلها نصيبها ، أي الثمن من التركة ، والنصف نصيب البنتية ، والباقي يردّ عليها بالقرابة إن لم يكن لها مشارك .
[ 5 ] من النصف أو الربع - كإرث الزوجات يقسّم بينهن ، لما مر من إطلاق أن النصف للزوج واحدا أو أكثر ، فلا يكون لكل واحد نصف أو ربع ، لأنه يستلزم العول الباطل