تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فيورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما [ 3 ] .
شرح
[ 3 ] على المشهور نصوصا مستفيضة ، فعن علي عليه السلام في معتبرة السكوني : « انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وأخته وبابنته ، من جهة أنها أمه وأخته وأنها زوجته » ( 1 )( 1 ) الفقيه ج : 4 صفحة : 249 .، وفي صحيح عبد الله بن سنان : « قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث المجوس .، وفي رواية البختري عن علي عليه السلام : « أنه كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورّث على النكاح » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث المجوس الحديث : 4 .، أي لا يورث على النكاح الشرعي الذي عندنا . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلَّون » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس الحديث : 1 .، وفي معتبرة علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث المجوس الحديث : 2 .، وفي الموثق : « كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح ، فنكاحهم جائز » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار . ولكن عن جماعة عدم توريثهم إلا بالصحيح من النسب ، والسبب ، مستدلين بأمور : الأول : قوله تعالى : * ( وقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) * ( 7 )( 7 ) سورة الكهف الآية : 19 .، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإِنْ