( مسألة 6 ) : لو شك في أن موتهما كان بحتف الأنف حتى لا يرث بعضهم من بعض أو بسبب كالزلزلة مثلا فيهما أو في أحدهما فالميراث للحي من طبقتهما [ 25 ] .
( مسألة 7 ) : لو غرقت امرأة وابنها ولم يعلم حال موتهما ورثت منه وورث منها [ 26 ] ، ولو كان لها زوج وأب وأم كان للزوج النصف والبقية لهما [ 27 ] .
شرح
[ 25 ] لما تقدم من الأصل ، وقاعدة : « انتفاء المشروط بانتفاء الشرط » وهو إحراز حياة الوارث ، ولا تشمل المقام النصوص المتقدمة ، لاقتصارها على المتيقن في خلاف الأصل .
ولا تجري القرعة في المقام للشك في أصل تحقق الشرط ، لا في التقدم والتأخر بعد العلم بتاريخ أحدهما ، كما مر في المسألة السابقة .
[ 26 ] لما مرّ من النصوص ، وكذا لو احترقت امرأة وابنها ، ولم يعلم حال موتهما بناء على ما ذكرناه ، وإن كان الأحوط لورثة الأحياء المصالحة والتراضي في غير الغرق والهدم ، لما عرفت .
[ 27 ] لعدم ثبوت حجب الولد في الفرض ، لأنه مشروط بحياة الولد بعد موت الأم ، والفرض عدم العلم بذلك ، فلا حجب . ولا ينافيه عدم العلم بموته قبل الأم ، بل ولا المقارنة ، لما مرّ من عدم اعتبار حجية الأصلين في إثبات التقدم ، أو التأخر ، أو المقارنة .
ودعوى : ثبوت الأقل - وهو الربع للزوج - مسلم ، والزائد عنه ينفي بالأصل .
غير صحيحة : لأنها متوقفة على إثبات العنوان وهو الحجب ، وان الولد يحجب الزوج إلى الربع ، والمفروض أننا نشك في تحقق الحجب ، ولا نتمسك بأدلة الغرقى ، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بل إن الأصل ينفي الحجب المشكوك فيه . فتأمل .