( مسألة 10 ) : لو كان في أحدهما مانع من الإرث كما إذا كان الأب كافرا والولد مسلما فغرقا لا يورثان إرث الغرقى والمهدوم عليهم بل الإرث للابن فقط كما لو لم يغرق [ 31 ] ، وكذا لو كان أحدهما محجوبا يرث منه صاحبه دونه [ 32 ] .
( مسألة 11 ) : إن لم يكن للغرقى والمهدوم عليهم وارث [ 33 ] ، فالميراث للإمام عليه السلام [ 34 ] وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى الآخر فللإمام [ 35 ] .
( مسألة 12 ) : كيفية التوريث من الطرفين أن يرث بعضهما من بعض من تلاد ماله دون طارفه [ 36 ] .
شرح
[ 31 ] للإطلاقات ، والعمومات ، المتقدمتان في موانع الإرث ، وللأصل بعد الشك في شمول ما تقدم من الروايات الواردة في الغرقى للمقام ، وعدم صحة تعيين زمان موت كل منهما بالأصل ، فيرجع الميراث إلى الأحياء إن لم يكن فيهم مانع . نعم لو جرى الأصل فيمن لا مانع منه بلا محذور ، ورث صاحبه من دونه .
[ 32 ] ظهر وجهه مكررا ، فلا وجه للإعادة .
[ 33 ] لا نسبي ، ولا سببي بأقسامه ، كما مر .
[ 34 ] لما مرّ من أنه وارث من لا وارث له .
[ 35 ] لتحقق المقتضي في كل منهما وفقد المانع بلا إشكال .
[ 36 ] لقول علي عليه السلام في معتبرة حمران : « في قوم غرقوا جميعا أهل بيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث : 2 .، يعني يختص إرث