وكذا في الأكثر من واحد [ 8 ] .
( مسألة 2 ) : الغرقى والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض [ 9 ] .
بشروط :
الأول : إذا كان لهم أو لأحدهم مال [ 10 ] .
الثاني : التوارث بينهم [ 11 ]
شرح
[ 8 ] لأن الحكم حسب الأصل والقاعدة ، فلا فرق بين قلة الأفراد أو كثرتها .
[ 9 ] نصوصا متواترة ، وبها ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة .
[ 10 ] لانتفاء الموضوع مع عدم المال ، وعن صاحب الجواهر ( قدس الله نفسه الزكية ) : « لا ينبغي ذكره شرطا » وهو الحق ، لأن التوريث فرع تحقق المال ، فلو كان لأحدهما مال دون الآخر ، يرثه من لا مال له ، فلا يشترط ثبوت التواريث بين الطرفين في الفرض .
[ 11 ] سواء كان بالنسب أو السبب بلا مانع في البين ، لانتفاء الشرط الذي هو السبب أو النسب .
ولا فرق في سبب الإرث بينهما بين أن يكونا مقدمين على من سواهما ، أو يكونا شريكين ، فلو انتفى السبب فلا إرث كما لو غرق إخوان ، ولكل منهما ولد . أو كان في أحدهما مانع من كفر ، أو رق .
وهل الحكم يجري فيما إذا كان الإرث من جانب واحد - كأخوين غرقا لأحدهما ولد دون الآخر - من أن الحكم على خلاف الأصل والقاعدة - كما عرفت - فيقتصر على المتيقن ، وهو ما إذا كان التوارث بينهما ومن الجانبين ؟
وهو المشهور ، بل ادّعي الإجماع عليه .
ومن إطلاق قول الصادق عليه السلام : « يورّث بعضهم من بعض » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .، فهو