( مسألة 14 ) : في الموارد التي تجري القرعة لا تجري غيرها فلا تجري في موارد جريان الأصول العملية والقواعد [ 26 ] .
( مسألة 15 ) : لا فرق في الشبهة التي تجري فيها القرعة أن تكون بالاختيار أو بغيره [ 27 ] ، كما لا فرق في مورد جريانها بين كونه من حقوق الناس أو حقوق الله تعالى [ 28 ] .
( مسألة 16 ) : كيفية القرعة في المقام أن يكتب على ورق أو سهم ( عبد الله ) وعلى ورق آخر أو سهم آخر ( أمة الله ) ثمَّ يقول الإمام : « اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا
شرح
وكل منهما من شؤون الحاكم الشرعي ، فلا بد وأن يكون تحت إشرافه ، مضافا إلى قوله عليه السلام : « يقرع عليه الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى .، أو قوله عليه السلام : « يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعوا الله ، يجال بالسهام عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى .، نعم ، لو لم يكن كذلك كما في إخراج الغنم الموطوءة المشتبهة ، فلا يحب أن تكون بنظره وتحت إشرافه .
[ 26 ] لما تقدم في ( مسألة 11 ] من أن موضوعها التحير من كل حيثية ، فإذا ارتفع التحير بغيرها لا موضوع لجريانها ، فلو كان الاحتياط ميسورا ، ولم يوجب العسر والحرج ، وبه يحرز الواقع ، لا تجري القرعة ، نعم لو كان الاحتياط حرجا ، أوليس ممكنا ، فتجري القرعة حينئذ ، وكذا لو كان الاحتياط حراما .
والحاصل : أنها شرعت لحلّ المشكلة ورفع المعضلة ، فإذا ارتفعت المشكلة والمعضلة بغيرها ، لا مورد لجريانها ، لارتفاع الموضوع .
[ 27 ] لإطلاق ما تقدم من أنها لكل أمر مجهول .
[ 28 ] للإطلاق ، وقد ورد استخراج البهيمة المنكوحة بالقرعة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة ..