أوقف النكاح على أن يتبين فإن مات أحدهما قبل تبين أمرهما لم يتوارثا بالزوجية [ 18 ] .
( مسألة 10 ) : لو وضعت المرأة ما في بطنها حيا واشتبه هل انه ذكر أو أنثى [ 19 ] ، ومات قبل التعيين هل يرث ما يرثه الخنثى المشكل أو يرث بالقرعة ؟ الظاهر الثاني [ 20 ] ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح مع سائر الورثة [ 21 ] .
( مسألة 11 ) : تجري القرعة في الموضوعات المشتبهة إن لم يكن رفع الاشتباه بأصول أخرى . [ 22 ] ،
شرح
كذلك ، إذ يحتمل أن يكونا في الواقع ذكرين أو أنثيين ، فلا نكاح ، ولا إرث ، حتى لو صار بينهما ولد - كما مر في معتبرة قيس - فلا إرث حتى ينكشف الواقع .
[ 18 ] للأصل ، لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما . ولا تجري القرعة في المقام ، لأنها لا تصحح العقد ، كما هو واضح .
[ 19 ] لظلام أو دهشة أو طواري أخرى .
[ 20 ] من أن إرث الخنثى المشكل حسب القاعدة : « قاعدة العدل والإنصاف » كما مرّ ، فتجري في المقام ، ولا خصوصية لها ، ومن أن القرعة لكل أمر مشكل والمقام كذلك ، فتشمله عمومات أدلة والقرعة ، وأن إرث الخنثى المشكل لأجل دليل خاص كما مرّ ، وبالقرعة ترفع الشبهة ، كما في الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى .، فيتعين العمل بها .
[ 21 ] لما عرفت من احتمال جريان حكم الخنثى المشكل ، وأنه حسن على كل حال .
[ 22 ] لاختصاص جريانها بالشبهات الموضوعية ، التي ينحصر رفع