( مسألة 7 ) : لو كان لشخص رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما أو يصاح به فإن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان يورثان ميراث الاثنين وإن انتبها معا يورث إرث الواحد [ 15 ] .
( مسألة 8 ) : لو كان جسدان تامان أحدهما ملصقا بالآخر من الظهر أو من وراء الرأس يورّثان ميراث الاثنين [ 16 ] .
( مسألة 9 ) : إذا تزوج الخنثى [ 17 ] .
شرح
بالسهام ، يقول الله تعالى : * ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) * ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة .
[ 15 ] لقول أبي عبد الله عليه السلام في معتبرة حريز بن عبد الله : « ولد على عهد أمير المؤمنين - عليه السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه السلام : يورث ميراث اثنين ، أو واحدا ؟ فقال عليه السلام : يترك حتى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورث ميراث اثنين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 1 .، ولو لم يستفد من العلامة استخراج الأمر بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشكل ، والمقام كذلك .
[ 16 ] لتعددهما عرفا ، بل واقعا ، ويترتب على كل منهما تكليفه الخاص من الحدث والطهارة وغيرهما من أول الفقه إلى آخره .
[ 17 ] إن قلنا بجواز نكاح الخنثى المشكل بمثلها ، وهو مثلها مشكل جدا ، لأصالة حرمة الوطء إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل في المقام ، ولو سلم الجواز بالاشتباه وصححنا العقد بينهما فرضا ، وماتا ولم يميز الزوج من الزوجة مع ذلك ، ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين مشكل ، لأن ذلك في ما إذا كان في الواقع إرث فيعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، وفي المقام ليس