( مسألة 6 ) : لو لم يكن لشخص آلة الرجال ولا فرج النساء وخرج بوله من محل آخر كدبره أو يتقيأ ما يأكله ويشربه يورّث بالقرعة [ 14 ] .
شرح
تسعة حينئذ .
ولو كان مع الخنثى أنثى خاصة ، كان المخرج من خمسة ، ثلاثة للخنثى ، وسهمان للأنثى .
وأما بناء على القرعة ، يقرع فان كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء ، وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، كما هو واضح .
وقد ذكر في المفصلات كيفية إخراج سهم الخنثى لو اجتمعت مع الأولاد والزوج أو الزوجة أو الإخوان ، والأمر سهل بعد ما تقدم ، ولا مجال الذكر التفصيل بعد ضعف الحال وتشويش البال وعليه التوكل في كل حال ، ومن شاء فليراجع المفصلات أو يسأل أهل الفن في الرياضيات .
[ 14 ] على المشهور ، كما تدل عليه صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام :
« عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع عليه الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم عبد اللَّه ، وعلى سهم أمة اللَّه ، ثمَّ يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود كيف ( حتى ) يورّث ما فرضت له في الكتاب ، ثمَّ تطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثمَّ تجال السهام ، على ما خرج ورّث عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 2 .، وفي صحيح عبد اللَّه بن مسكان قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ، ليس له إلا دبر ، كيف يورث ؟ فقال :
يجلس الإمام ، ويجلس عنده أناس من المسلمين ، فيدعون اللَّه ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورّثه ، ثمَّ قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها