تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 5 ) : الخنثى المشكل [ 12 ] ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء أي ثلاثة الأرباع من السهمين [ 13 ] .
شرح
قلت : المناط كله العلم التفصيلي بالفراغ ، والعمل بالاحتياط من سبيل إحراز ذلك العلم ، كما أن العلاج كذلك أيضا ، وبه لا يبقى موضوع للشك أصلا ، فيمكن أن يقال إنه مقدّم من هذه الجهة على الاحتياط ، ولكن البحث مع ذلك يحتاج إلى تأمل . نعم ، لو لم يكن الاحتياط عسرا فللتخيير بينه وبين العلاج وجه ، ولكن إثبات عدم العسر للاحتياط مشكل جدا ، فتأمل . [ 12 ] سواء لم يمكن استعلام حالها حتى ماتت ، أم لم يظهر حالها من الاستعلام ، ولم تكن أمارة على التعيين . [ 13 ] على المشهور ، كما تدل عليه روايات كثيرة ، منها رواية إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : « أن عليا عليه السلام كان يقول : الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 2 .، والمراد من العقل الميراث ، ومنها رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : « فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 1 .، أي نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، بقرينة الرواية السابقة ، وبالقطع بعدم إرادة مجموعها . ومنها ما عن علي عليه السلام : « فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من الروايات ، وتقتضيه قاعدة العدل والإنصاف ، كما في قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف . وعن الشيخ ( رحمة اللَّه عليه ) وغيره الرجوع إلى القرعة ، والعمل بها مستدلا . تارة : بالإجماع .