( مسألة 3 ) : المدار في سبق البول من أحد الفرجين الدوام أو الغالب [ 4 ] ، وإلا فيأخذ بالأمارة الأخرى [ 5 ] .
الثانية : أن يبول من أحد الفرجين دائما أو غالبا [ 6 ] .
شرح
« المولود ، يولد له ما للرجال ، وله ما للنساء ، قال عليه السلام : يورث من حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 1 .، وفي معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 2 .، والمراد من العقل الميراث . وعن الصادق عليه السلام : « في المولود له ما للرجال ، وله ما للنساء ، يبول منهما جميعا قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، قيل فان استدرا جميعا قال : فمن أبعدهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 4 .إلى غير ذلك من الروايات . وهذه العلامة فيما إذا كان يبول من آلة الرجال وفرج النساء ، فحينئذ يكون المدار على الأسبقية كما عرفت ، وإلا فإن كان يبول من أحدهما خاصة فالمدار عليه ، كما يأتي .
[ 4 ] لأنهما المدار في نظر العرف ، فلا عبرة بالنادر الذي هو كالمعدوم .
فرع : المراد من السبق الطبيعي منه . لا الاختياري ، فإذا سبق البول من آلة الرجال لأجل سد الفرج اختيارا ، لا عبرة بهذا السبق ، لانصراف الأدلة عنه .
[ 5 ] من الانقطاع ، أو عدّ الأضلاع ، أو غيرهما مما يوجب إحراز الواقع .
[ 6 ] لقول الصادق عليه السلام في معتبرة طلحة : « كان أمير المؤمنين - عليه السلام يورّث الخنثى من حيث يبول » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 2 .أي يأتي منه البول ولا يأتي من الثقب الآخر ، وفي رواية داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ،