إلا مع الخوف والتغلَّب [ 165 ] .
( مسألة 11 ) : لو شك في وجود وارث لا يجوز التصرف في التركة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه [ 166 ] .
شرح
مصالح المسلمين بلا إذن منه ضمنه ، لأنه تصرف في مال الغير بلا إذن منه ، ولا رضاه .
[ 165 ] للإجماع ، ولما مرّ في كتاب الزكاة .
[ 166 ] لانتفاء الشرط الذي هو إحراز عدم وجود الوارث ، فما لم يحرز الشرط لا يجوز التصرف في المال ، فإذا اطمئن أن المالك هو الإمام ، فالحاكم الشرعي الجامع للشرائط مأذون في التصرف فيه حينئذ ، لما تقدم ، وإلا فلا يجوز له التصرف ، للأصل .