( مسألة 7 ) : لو كان للميت دين مستغرق ينتقل المال إلى الحاكم الشرعي متعلقا به حق الديّان [ 161 ] .
( مسألة 8 ) : ما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام [ 162 ] .
( مسألة 9 ) : لو مات كافر وخلَّف مالا ولم يكن له وارث فهو للإمام عليه السلام [ 163 ] .
( مسألة 10 ) : لو دفع تركة من لا وارث له إلى غير الحاكم الشرعي ضمن الدافع [ 164 ] .
شرح
[ 161 ] للعمومات ، والإطلاقات الدالة على أن ما تركه الميت فلوارثه ، ولكن متعلقا لحق ، الغير كحق الرهانة ، فيكون الرهن على القسمين ، رهن اختياري حاصل في حال الحياة ، ورهن عرفي غير اختياري حاصل بعد الممات ، فلا يجوز للوارث التصرف إلا برضاء من له الحق - كما تقدم - سواء كان الوارث الإمام أم غيره ، وكذا لا يجوز لغير الوارث التصرف لوحدة المناط ، وقد تقدم في مسألة 15 من ( فصل في مكان المصلي ) ما يتعلق بأقسام دين الميت ، وكيفية اشتغال ذمة الميت . فراجع هناك ( 1 )( 1 ) راجع ج : 5 صفحة : 372 الطبعة الأولى - النجف الأشرف ..
[ 162 ] لأنه من الأنفال الذي هو للنبي صلَّى الله عليه وآله ومن بعده للإمام عليه السلام القائم مقامه ، كما تقدم في كتاب الخمس .
[ 163 ] للإجماع ولما تقدم من العموم ، والإطلاق ، حربيا كان أو ناصبيا .
نعم في الذمي ماله محترم ، وتابع لما في مذهبه ما دام يعمل بشرائط الذمة ، أو لم يجر عليه أحكام الذمة ، لقصور يد الحاكم الشرعي .
[ 164 ] لعدم وصول الحق إلى صاحبه وهو الحاكم الشرعي فلو صرفه في