تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
الفصل الثامن في ميراث الخنثى ( مسألة 1 ) : لو كان بعض الورّاث - أو كلهم - خنثى بأن كان له آلة الرجال وفرج النساء فإن أمكن تعيين كونه رجلا أو امرأة [ 1 ] ، فهو غير مشكل ويعمل على طبق ذلك [ 2 ] ، وإلا فهو مشكل كما يأتي . ( مسألة 2 ) : الأمارات المنصوصة في الشرع أمور : الأولى : سبق البول من أحد الفرجين فإن سبق البول وابتدأ من فرج الرجال يرث ميراث الذكر وإن سبقه البول من فرج النساء يرث ميراث الأنثى [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] سواء كان التعيين بالأمارات المنصوصة - كما تأتي - أم بالآلات الحديثة التي تعين الذكورية والأنوثية ، أو بالآثار الخارجية التي توجب الاطمئنان كالحمل والحيض والثدي والجماع واللحية وغيرها . والخنثى في الواقع إما ذكر أو أنثى ، ولا طبيعة ثالثة في الحيوانات فضلا عن الإنسان ، كما ذكر في الكتاب ، والسنة الشريفة ( 1 )( 1 ) راجع البحار ج : 60 صفحة 335 و 337 و 340 و 341 .، قال تعالى : * ( وأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنْثى ) * ( 2 )( 2 ) سورة النجم الآية : 53 .، وقد أثبت العلم الحديث ذلك أيضا . [ 2 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فيرث حسب التعيين ، ويأخذ إرث من يلحق به . [ 3 ] إجماعا ، ونصوصا ، فعن الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن سالم :