تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
بنظر من الحاكم الشرعي المأمون [ 150 ] . ( مسألة 2 ) : لا تمنع الزوجة إرث الإمام عليه السلام بل تشاركه ولها نصيبها الأعلى [ 151 ] ، بخلاف الزوج فإنه يمنع إرث الإمام عليه السلام [ 152 ] . ( مسألة 3 ) : لو أوصى من لا وارث له بالثلث تنفذ الوصية فيه [ 153 ] ،
شرح
واحتياج مواليهم الذين هم من عيالهم ورأفتهم بهم ، وأنهم تحملوا ما تحملوا بالإضافة إليهم عليهم السلام ، فيحصل الاطمئنان التام برضائهم في التقسيم بين الفقراء والمساكين من شيعتهم مطلقا بعد تعذّر وصول المال إليهم . ودعوى : أنه يكون من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة مطلقا في عصر الغيبة لنصوص تقدمت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب الأنفال ( الخمس ) .، معللة : « لتطيب ولادتهم » . غير صحيحة : لأن الأصل البقاء على ملكهم ، بعد إعراض المشهور عن العمل بها في المقام ، فينصرف في الموارد التي يصرف المال المتعذر وصوله إلى مالكه ، كإعطائه للمحتاجين من شيعتهم . ولا يختص بالهاشمي - كما عن بعض - لعدم دليل على ذلك ، بل الدليل على خلافه ، وهو ما تقدم ، مضافا إلى الأصل . [ 150 ] لأنه نائبه في عصر الغيبة ، فيرجع إليه إلى أن تنجلي الغبرة - كما تقدم . في كتاب القضاء وكتاب البيع وغيرهما - ويتبع نظره في ما يراه من المصلحة ، إن كان مخالفا لهواه ، ومطيعا لأمر مولاه . [ 151 ] لما تقدم من أن الزائد من نصيبها يرد إلى الإمام عليه السلام مكررا ، فلا وجه للإعادة . [ 152 ] لما مرّ من أن له نصيبه الأعلى بالفرض ، ويأخذ الباقي بالرد . [ 153 ] لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بذلك في كتاب الوصية ، وأن للميت الثلث من ماله .