تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( مسألة 10 ) : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى بالفرض والباقي له بالردّ ولها نصيبها الأعلى والباقي للضامن [ 145 ] . أما الرابع فهو ولاء الإمامة [ 146 ] . ( مسألة 1 ) : لو فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام [ 147 ] .
شرح
[ 145 ] لما تقدم من الأدلة الدالة على ذلك عموما ، وخصوصا ، مكررا . فلا وجه للإعادة مرة أخرى . [ 146 ] فهو إن لم يكن للميت وارث نسبي - خال عن موانع الإرث - ولا سببي من الزوج ، والمنعم ، وضامن الجريرة كان إرثه حينئذ للإمام عليه السلام حاضرا كان أو غائبا ، بالأدلة الثلاثة كما يأتي . [ 147 ] إجماعا ، ونصوصا ، واعتبارا . ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « من مات وليس له وارث من قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث : 1 .، وتقدم أن الأنفال للإمام عليه السلام بعد الرسول صلَّى الله عليه وآله فكونه من الأنفال من جهة أنه ملك للإمام - لا أنهم أحلَّوه لشيعتهم كما أحلَّوا الأنفال - إذ لم يثبت ذلك كما يأتي . وفي معتبرة أيوب بن عطية الحذّاء قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث : 14 .، فهذه المعتبرة صريحة على أن ميراث من لا وارث له ملك للإمام ، ولا يكون مباحا لشيعته . وعن أبي الحسن الأول عليه السلام في معتبرة حماد بن عيسى : « الإمام وارث من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 241 | السيد عبد الأعلى السبزواري