تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الرابع : عدم وجود شيء من موانع الإرث [ 133 ] . ( مسألة 3 ) : يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له [ 134 ] ، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان [ 135 ] . ( مسألة 4 ) : لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته لو مات الضامن [ 136 ] . ( مسألة 5 ) : ضمان الجريرة عقد لازم [ 137 ] .
شرح
عن الإرث بالنسب . وولاء العتق ، فلو أعتق في الكفارة والنذور وغيرهما من الواجبات ، تصل النوبة إلى ولاء ضمان الجريرة ، فلا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة ، أو عمن كان حرا لا وارث له مطلقا ، ولو معتقا . [ 133 ] للإطلاق ، والعموم ، كما تقدم . [ 134 ] لما تقدم من النصوص ، مضافا الدالة على ذلك إلى الإجماع ، وأن مقتضى الأصل ذلك . [ 135 ] للإطلاق ، والعموم ، والإجماع . [ 136 ] لتحقق الولاء بين كل منهما ، فيشملهما الإطلاق ، والعموم ، والتعدي إلى أولاد الضامن يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، مضافا إلى الإجماع . ودعوى : كونه حقا فينتقل إلى وارثه ، كما في غيره من الحقوق القابلة للنقل والانتقال ، كما مر في ولاء المعتق . غير صحيحة : لأنه مشروط بالعقل الذي لا يكلَّف به إلا من التزم به لا غيره ، سواء كان من الورثة أم من غيرها ، فالتعدي إلى غير الضامن تعدّ . [ 137 ] لأصالة اللزوم في كل عقد الا ما خرج بالدليل - كما تقدم - ولا دليل كذلك . وما عن بعض من أنه عقد جائز ، لم يقم على مدعاه دليل تطمئن به النفس ، في مقابل الأصل المستند إلى قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة الآية : 1 .، وغيره من الآيات ، والروايات المتقدمة في كتاب البيع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 238 | السيد عبد الأعلى السبزواري