الرابع : عدم وجود شيء من موانع الإرث [ 133 ] .
( مسألة 3 ) : يختص الإرث به بالضامن دون المضمون له [ 134 ] ، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان [ 135 ] .
( مسألة 4 ) : لا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته لو مات الضامن [ 136 ] .
( مسألة 5 ) : ضمان الجريرة عقد لازم [ 137 ] .
شرح
عن الإرث بالنسب . وولاء العتق ، فلو أعتق في الكفارة والنذور وغيرهما من الواجبات ، تصل النوبة إلى ولاء ضمان الجريرة ، فلا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة ، أو عمن كان حرا لا وارث له مطلقا ، ولو معتقا .
[ 133 ] للإطلاق ، والعموم ، كما تقدم .
[ 134 ] لما تقدم من النصوص ، مضافا الدالة على ذلك إلى الإجماع ، وأن مقتضى الأصل ذلك .
[ 135 ] للإطلاق ، والعموم ، والإجماع .
[ 136 ] لتحقق الولاء بين كل منهما ، فيشملهما الإطلاق ، والعموم ، والتعدي إلى أولاد الضامن يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، مضافا إلى الإجماع .
ودعوى : كونه حقا فينتقل إلى وارثه ، كما في غيره من الحقوق القابلة للنقل والانتقال ، كما مر في ولاء المعتق .
غير صحيحة : لأنه مشروط بالعقل الذي لا يكلَّف به إلا من التزم به لا غيره ، سواء كان من الورثة أم من غيرها ، فالتعدي إلى غير الضامن تعدّ .
[ 137 ] لأصالة اللزوم في كل عقد الا ما خرج بالدليل - كما تقدم - ولا دليل كذلك . وما عن بعض من أنه عقد جائز ، لم يقم على مدعاه دليل تطمئن به النفس ، في مقابل الأصل المستند إلى قوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة الآية : 1 .، وغيره من الآيات ، والروايات المتقدمة في كتاب البيع .