( مسألة 15 ) : كما يرث المعتق وورثته من عتيقه بشرائطه المتقدمة كذلك يرثون من أولاد عتيقه بالشرائط [ 122 ] .
( مسألة 16 ) : لو مات رجل ولم يكن عتيقا وكان أبوه عتيقا لرجل وأمه لآخر فالولاء للمنعم على أبيه [ 123 ] .
( مسألة 17 ) : لو فقد المعتق وقرابته الوارثون للولاء يرثه منعم المعتق لو كان فإن عدم فقرابته على تفصيل قرابة المعتق فإن فقد الجميع فمنعم أب المعتق ثمَّ منعم هذا المنعم وهكذا كالأول [ 124 ] .
شرح
خبر اللحمة وغيره ، وأقرب الناس إليه ولاء .
[ 122 ] إجماعا ، ونصا ففي صحيح العيص المتقدم : « ولاء ولده لمن أعتقه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 من أبواب العتق الحديث : 1 .، فإن إطلاقه يشمل تمام الطبقات ، فلو مات رجل ، ولم يكن له وارث نسبي ، فميراثه لمن أعتقه ، فإن لم يكن عتيقا فلمن أعتق أباه ، وإن لم يكن أبوه عتيقا فلمن أعتق جده ، وهكذا ما لم يأب العرف ، فحينئذ يرجع إلى ضامن الجريرة ، وما في بعض الأخبار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب العتق الحديث : 1 .، من نفي المولى عمن أعتق أباه ، فقد تقدم أنه ليس مولى حسب اللغة ، ولكن يجرى عليه الولاء ، كما مرّ
[ 123 ] على المشهور لصحيحة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولدا ، فحرر ولده ، ثمَّ توفّى المكاتب فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال :
فألحق ولده بموالي أبيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 من أبواب العتق الحديث : 3 ..
[ 124 ] على المشهور ، ولعلهم استفادوا ذلك من خبر اللحمة ، فإن تمَّ إجماع التزمنا بالحكم ، وإلا فالمسألة محل إشكال ، كما هو واضح ، لانصراف الأدلة عن مولى ذلك . وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها لعدم الابتلاء بها بالمرة في هذه الأعصار .