تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
( مسألة 11 ) : لا يرث العتيق مولاه [ 111 ] ، فإذا لم يكن له قريب ولا معتق ولا ضامن جريرة كان ميراثه للإمام [ 112 ] . ( مسألة 12 ) : ميراث ولد المعتقة [ 113 ] ، لمن أعتقهم [ 114 ] ، ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم [ 115 ] .
شرح
دون الأم ، لأن النساء لا يرثن في الولاء بالعتق ، وكذا فروعهن . وأما الثاني : لما تقدم من الأدلة ، وكذا لا ترث العمات والخالات ، سواء كن متقربات بالأب أو الأم ، لاختصاص الإرث بالذكور دون الإناث . ولا ترث بالولاء الزوج والزوجة . أما الأول : فلما عرفت أن ولاء المرأة مخصوص بعصبتها . وأما الثاني : فلما مرّ من اختصاص الإرث بالولاء بالذكور . ثمَّ إنه يقوم أولاد الأولاد الذكور مقام آبائهم عند عدمهم ، فيأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، كالميراث في غير الولاء ، فإذا خلف أحدهم مثلا واحدا والآخر أربع ، كان الميراث بينهم نصفين ، لما تقدم في إرث الطبقة الأولى ، فراجع هناك . [ 111 ] للأصل ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « الولاء لمن أعتق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب العتق .، فإن الولاء حيثية تقييدية ، وفي المعتق لم تتحقق هذه الحيثية ، مضافا إلى الإجماع ، بل الاعتبار يدلّ على ذلك أيضا . [ 112 ] لأنه وارث من لا وارث له ، كما يأتي . [ 113 ] ان كان الولد قبل العتق ، ولم يتبعها الحمل ، فأعتقت الأم وحدها أو اشترط الرقية في الحمل ، لو قلنا بجواز مثل هذا الشرط . [ 114 ] لإطلاق قوله صلَّى الله عليه وآله : « الولاء لمن أعتق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 من أبواب العتق .، فيكون ميراث الحمل الذي أعتق لمعتقه بالولاء ، مضافا إلى الإجماع وما يأتي من الأخبار . [ 115 ] للأصل ، ولأن الولاء للنعمة وهي مفقودة على الحمل بالنسبة لمولى