وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب [ 117 ] ، ولو كان أبوهم حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء [ 118 ] .
( مسألة 13 ) : لو حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى الأمة الولاء على الولد [ 119 ] .
( مسألة 14 ) : إذا فقد معتق الأم كان ولاء الولد لورثته الذكور [ 120 ] ، فإذا فقدوا فلعصبة المعتق [ 121 ] .
شرح
[ 117 ] لأن الولد يلحق بالأب عرفا ، قال تعالى : * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 5 .، وأن الأم مجرد وعاء .
[ 118 ] للأصل ، بعد عدم النعمة عليهم حينئذ ، ولأن الولد يلحق بأشرف الأبوين .
فرع : لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من المعتقة - لا من حرة الأصل - انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب ، لقول علي عليه السلام : « يجرّ الأب الولاء إذا أعتق » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 من أبواب العتق الحديث : 5 .، ولما تقدم من صحيح العيص .
نعم ، لو كانت الأم حرة من الأصل فلا ولاء حينئذ حتى يجرّ ، للحوق الولد بأشرف الأبوين عقلا وشرعا .
[ 119 ] للحوق الولد بأشرف الأبوين ، مضافا إلى الإجماع .
ثمَّ انه هل يشترط في الجرّ النسب الشرعي ، فلا ينجرّ الولاء لو كان الولد من زنا ؟ الظاهر عدم اعتبار النسب الشرعي ، لأصالة عدمه ، وأن الولاء يدور مدار الانعام ، وقد تحقق ، وكون الولد نماء المملوك وإن كان زنا . ولكن المسألة قابلة للنظر . فتأمل .
[ 120 ] لما تقدم في ( مسألة 9 ] .
[ 121 ] لما تقدم في المراتب في الإرث ، ولإطلاق ما تقدم من الأخبار ، مثل