والأحوط مراضاة جميع أولاد المنعم [ 108 ] ، ويرث الولاء الأب دون الأم [ 109 ] .
شرح
[ 108 ] لما تقدّم من الأقوال في المسألة .
[ 109 ] لما مرّ من معتبرة بريد العجلي ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب العتق الحديث : 2 .، ومكاتبة محمد بن عمر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث : 18 .، وغيرهما الدالة على عدم توريث النساء بالولاء مطلقا حتى الأم ، للحصر في الرجال المذكور فيها .
وما عن المحقق وغيره توريث الأم تمسكا بخبر اللحمة ، والمرسل عن علي عليه السلام ، ودعوى الشهرة على إرثها كما في الرياض .
فالمناقشة فيها واضحة ، أما خبر اللحمة والمرسل فقد عرفت آنفا ما فيهما ، وأما الشهرة فلم تثبت ، فحينئذ المتبع الدليل ، وهو كما مرّ . ولكن الأحوط التصالح والمراضاة لما عرفت .
فرع : هل يرث الولاء من المنعم عند فقده - كما يورث به - أم لا ؟
المشهور هو الثاني مستدلا بأمور :
الأول : لا يقبل النقل لما تقدم من خبر اللحمة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 من أبواب العتق الحديث : 2 .، فلا يصح بيعه ، ولا هبته ، ولا شرطه في بيع ، وكذا ما يشبه .
وفيه : أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه ، كما في حق الشفعة والخيار .
الثاني : أنه من الحقوق التي غير قابلة للإرث ، فلا يكون من الحقوق الموروثة .
وفيه : أنه أول الكلام وعين المدعى ، فكيف يجعل دليلا ؟ !