تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
ولاه ولها ابن ، فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب العتق الحديث : 1 .. وفي صحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها ، فأعتقها بعد ما ماتت أمه ، لمن يكون ولاء العتق ؟ فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني ، ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب العتق الحديث : 3 .. وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت ؟ قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 من أبواب العتق الحديث : 2 .، وحمل هذه الروايات على التقية بعيد جدا ، لما تقدم من الإجماع ، وأن أساطين الأصحاب وأجلاء الرواة لم يخرجوها مخرج التقية أصلا . وما عن الصدوق وغيره : أن الولاء للذكور والإناث ، سواء كان المنعم رجلا أم امرأة . وفي اللمعة : أنه المشهور ، وقد استدلوا بأدلة : الأول : العمومات ، والإطلاقات ، فيشمل كل منهما المقام ، ويكون الإرث لأولاد المنعم الذكور والإناث ، سواء كان المنعم المتوفّى رجلا أم امرأة . وفيه : أن الإطلاقات ، والعمومات ، منصرفتان عن المقام . وعلى فرض شمولها للمقام ، وعدم الانصراف ، فتخصص العمومات ، وتقيد الإطلاقات ، بما تقدم من الروايات الدالة على التفضيل . الثاني : موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله صلَّى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث : 10 .، استدلوا به على أن الولاء للذكور والإناث من أولاد المنعم المتوفى ، بلا فرق بين أن يكون المعتق رجلا أو امرأة .