تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ولو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها [ 107 ] ،
شرح
نسمة ، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 40 من أبواب العتق الحديث : 2 .. وفي مكاتبة محمد بن عمر لموسى بن جعفر عليهما السلام : « عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، لمن ميراث المولى ؟ فقال عليه السلام : هو للرجال دون النساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث : 18 .، وحملها على الاستنكار بعيد جدا ، بقرينة المعتبرة المتقدمة . وقريب منهما غيرهما . ولكن عن المفيد ( قدس الله سره ) أن الولاء للأولاد الذكور ، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة ، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس : « قضي علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه ، فتوفي الذي أعتق ، وليس له ولد إلا النساء ثمَّ توفى المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب العتق الحديث : 1 .، ولما تقدم من الروايتين . وفيه : أما صحيح محمد بن قيس : فلا يدلّ على مدّعاه أصلا ، لأن الاحتقاق - أي التخاصم - بين بنات السيد وعصبة العتيق لا وجه له ، لأنه لا ريب في تقديم العصبة عليهن ، لأن الإرث بالولاء إن لم يكن نسب في البين ، فهو أجنبي عن مدّعاه بالمرة وأما الروايتان : فهما أخصان من المدعى كما هو واضح ، فلا يصح له الاستدلال بهذه الروايات . [ 107 ] إجماعا ، ونصوصا ، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا ، واشترطت