تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

الثالث : أن لا يكون للعتيق قرابة

[ 99 ] ، فلو كان له قرابة كان هو الوارث [ 100 ] .
شرح
اليقين وهو التبري حال الإعتاق ، الذي يكون بمنزلة العقد ، بل لا يبعد ظهور الروايات المتقدمة في ذلك . ودعوى : إطلاق التبري - كما مرّ في معتبرة أبي بصير - تشمل حتى بعد العتق ، والتعبير ب ( ثمَّ ) في بعض الروايات ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 13 باب 150 صفحة : 148 .. غير صحيحة : أما الإطلاق فهو في مقام أصل الحكم والتشريع ، فلا يستفاد منه التراخي ، وأن التعبير ب ( ثمَّ ) لمطلق الترتيب والرتبة ، فلا يستفاد منه ذلك . [ 99 ] قريبا كان أو بعيدا - ما لم يكن فيه من موانع الإرث - ذا فرض أو غيره . [ 100 ] بالأدلة الثلاثة ، أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأنفال الآية : 75 .. وأما السنة : فهي متواترة تدلّ على أن الإرث بالولاء بعد فقد جميع طبقات الإرث ، ففي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين - عليه السلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * فدفع الميراث إلى الخالة ، ولم يعط المولى شيئا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث : 3 .. وأما الإجماع : فمما هو مسلَّم بين الفقهاء . بل الاعتبار يقتضي ذلك أيضا ، لأن الأرحام أمسّ بالميت من غيرهم .