( مسألة 6 ) : إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان لكل منهما نصيبه الأعلى والباقي للمعتق أو من يقوم مقامه مع عدمه [ 101 ] .
الرابع : أن لا يكون في المعتق شيء من موانع الإرث [ 102 ] .
( مسألة 7 ) : لو كان للمعتق الكافر ولد مسلم يرث الولاء المسلم دون الكافر [ 103 ] .
( مسألة 8 ) : إذا اجتمعت الشروط ورثه المعتق ( المنعم ) إن كان واحدا [ 104 ] ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بمقدار شركتهم [ 105 ] .
( مسألة 9 ) : لو عدم المعتق فالولاء لأولاده الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا [ 106 ] .
شرح
[ 101 ] لما تقدّم من العمومات ، والإطلاقات مضافا إلى الإجماع ، ولكن تقدم أن للزوج تمام المال بالرد ، والفرض .
[ 102 ] لما مرّ من العمومات ، والإطلاقات في موانع الإرث ، فلو قتل المعتق عتيقه بعد العتق تبرعا ، لم يكن له الولاء ، وأما ولاء الكافر للمسلم فهو ثابت ، لإطلاق الأدلة ، ولكن إرثه مشروط بإسلامه .
[ 103 ] لإطلاق الأدلة ، بعد تنزيل الكافر منزلة العدم ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 من أبواب ميراث العتق الحديث : 6 ..
[ 104 ] لتحقق المقتضي وفقد المانع ، بعد ما تقدمت من الأدلة .
[ 105 ] لما تقدم من الإطلاقات ، والعمومات فيأخذ كل بمقدار نصيبه في العبد ، مضافا إلى الإجماع ، سواء كان المعتقون رجالا أم نساء أو منهما .
[ 106 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة بريد العجلي عن الصادق عليه السلام - في حديث - « وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه