تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 3 ) : لو تحقق عتق ولم يعلم أنه تبرعي حتى يرث ، أو سائبة حتى لا يرث لم يثبت له الميراث [ 95 ] . الثاني : أن لا يتبرأ من ضمان جريرته فلو اشترط عليه ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه [ 96 ] . ( مسألة 4 ) : لا يشترط في التبري الاشهاد [ 97 ] . ( مسألة 5 ) : التبري من ضمان الجريرة لا بد أن يكون حين العتق فلا يسقط بعده [ 98 ] .
شرح
[ 95 ] لأصالة عدم تحقق موجبه ، لأن الشك في إحراز الشرط يستلزم الشك في تحقق المشروط لا محالة ، فيكون ولاؤه لضامن الجريرة له لو كان ، وإلا فللإمام عليه السلام . نعم لو كان الشك في المانع يصح نفيه بالأصل ، وكذا لو كان الشك في اشتغال ذمة المكلف بالوجوب ، فمقتضى الأصل عدمه ، فيثبت الميراث حينئذ . فتأمل . هذا إذا لم تكن قرائن معتبرة توجب الاطمئنان بأحد الجانبين ، وإلا فهي المتبعة . [ 96 ] نصا ، وإجماعا ، ففي معتبرة أبي الربيع قال : « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة ؟ فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 من أبواب العتق الحديث : 2 .وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 من أبواب العتق الحديث : 4 .، وغيرهما من الروايات . [ 97 ] للأصل ، وما ورد من الأمر بالإشهاد في الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب العتق الحديث : 2 و 4 .، يكون للإرشاد ، لا أن يكون واجبا . [ 98 ] اقتصارا في تخصيص عموم : « الولاء لمن أعتق » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 35 من أبواب العتق .، على مورد