وكذا لو كان العتق بالانعتاق كالتنكيل والمثلة [ 93 ] .
( مسألة 2 ) : إذا تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه [ 94 ] .
شرح
قوله عليه السلام : « الولاء لمن أعتق » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 35 من أبواب العتق .، قابلا للمناقشة ، لأن المناط التبرع ، وعدم الوجوب ، وأن وفاء النذر واجب ، ومعه ينتفي صدق التبرع .
[ 93 ] للأصل ، ولصدق عدم التبرع المأخوذ فيه المجانية الصرفة ، ولمعتبرة بريد العجلي قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثمَّ مات . وتركه ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه ، فإن المعتق سائبة ، لا سبيل لأحد عليه - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 40 من أبواب العتق الحديث : 2 ..
ولكن عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) ثبوت الولاء حينئذ ، لعموم قوله عليه السلام :
« الولاء لمن أعتق » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 35 من أبواب العتق .، ولموثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين ، أو ظهار ، لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 43 من أبواب العتق الحديث : 5 ..
وما ذكره قابل للمناقشة ، أما العموم فمخصص بما مرّ ، وأما موثق أبي بصير فمحمول على التقية ، لموافقته للعامة ، ومخالفته للأصل ، أو محمول على ضمان جريرته .
[ 94 ] لعدم صدق التبرع حينئذ ، وأن ذلك أثر عمله الشنيع ، فتشمله الروايات المتقدمة .