تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فلو كان العتق في واجب كالكفارة والنذر لم يثبت الميراث للمعتق [ 92 ] .
شرح
السائبة ؟ فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء . ويشهد شاهدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب العتق الحديث : 2 .، وفي رواية عمار بن أبي الأحوص قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ؟ فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة ، التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا الله عزّ وجلّ فما كان ولاؤه لله عزّ وجلّ فهو لرسوله صلى الله عليه وآله ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فإن ولاء للإمام ، وجنايته على الإمام ، وميراثه له » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 من أبواب العتق الحديث : 1 .، إلى غير ذلك من الروايات ، مضافا إلى الإجماع . وما يظهر منه الخلاف كموثق أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين ، أو ظهار ، لمن يكون الولاء ؟ قال : للذي يعتق » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 43 من أبواب العتق الحديث : 5 .، فهو محمول على الولاء اللغوي دون الشرعي ، أو يقرأ بالمجهول يعتق ، أي : الولاء للعبد المعتق ، يجعله لمن يشاء ، أو يحمل على التقية . [ 92 ] لأنه سائبة ( أي لم يتبرع بعتقه بل كان في كفارة ونحوها أو انعتاق ) ، كما مرّ في الروايات ولا فرق في عدم الولاء في النذر بين أن يتعلق بعبد كلي ، فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره ومصداقا له ، أو تعلَّق النذر بعين خارجية وفرد معين ، فأعتقه وفاء بنذره . وما عن الشيخ ( قدس الله نفسه ) من القول بالولاء في العبد المنذور عتقه ، لعموم قوله عليه السلام : « إذا أعتق الله » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 36 من أبواب العتق الحديث : 1 .، فإن مرجع النذر إليه تبارك وتعالى ، ولعموم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222 | السيد عبد الأعلى السبزواري