( مسألة 24 ) : لو أوصى الرجل أن يعطى لزوجته من أراضيه شيء نفذت الوصية إن كانت بمقدار الثلث [ 86 ] ، وإلا توقفت في الزائد على إذن الورثة [ 87 ] ، ولو أوصى أن ترث من الأرض كسائر الورثة بطلت الوصية [ 88 ] .
أما الثاني فهو ولاء العتق [ 89 ] .
( مسألة 1 ) : يرث المعتق عتيقه [ 90 ] بشروط أربعة :
الأول : أن يكون المعتق متبرعا بالعتق [ 91 ] ،
شرح
[ 86 ] لما تقدّم في كتاب الوصية من أن للإنسان الثلث من ماله بعد موته ، وأنها لا تكون من الإرث .
[ 87 ] لانتقال المال إليهم ، فالتصرف في الزائد عن الثلث منوط برضائهم ، كما مرّ في كتاب الوصية .
[ 88 ] لأنها منافية لما ثبت في المذهب بالإجماع ، والأخبار المتقدمة .
[ 89 ] الإرث بسبب ولاء العتق غير مبتلى به في هذه الأعصار ، ولكن الفقهاء ( قدس الله أسرارهم الشريفة ) تعرضوا له فنقتدي بهم ونذكر أهم مسائله .
فنقول :
إن الولاء من أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب ، إجماعا ، بل ضرورة من الدين وهو على أقسام مترتبة : ولاء العتق ، ولاء ضمان الجريرة ، ولاء الإمامة .
[ 90 ] إجماعا ، ونصوصا متواترة .
[ 91 ] نصوصا مستفيضة ، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة إسماعيل بن الفضل « إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولَّى من شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 من أبواب المعتق الحديث : 1 .، وفي رواية أبي ربيع قال : « سئل أبو عبد الله عليه السلام عن