الثالث : أن لا يكون فيه مانع آخر عن الإرث [ 14 ] .
الرابع : أن يكون إسلامهم في مرتبة واحدة إن تعددوا ، فلو سبق أحدهم بالإسلام ولحقه الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهما [ 15 ] .
شرح
إشكال حينئذ ، لما مر .
السادس : العلم بتحقق القسمة والإسلام معا ، والشك في تقدم أحدهما على الآخر ، فإن حصل من القرائن الخارجية شيء يدلّ على التقدم أو التأخر يعمل به وإلا فالظاهر عدم الإرث ، للأصل . ولا وجه للتمسك بعمومات الإرث ، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وكذا لا وجه لجريان الأصلين - استصحاب عدم القسمة ، واستصحاب عدم الإسلام - للتعارض .
ودعوى : أن أحدهما مثبت والآخر غير مثبت ، فلا موضوع للمعارضة ، لجريان غير المثبت .
مجرد دعوى ، إثباتها على مدعيها ، فتأمل .
كما لا وجه لجريان القرعة في المقام ، كما هو واضح . نعم لا بأس بالتصالح والتراضي ، فإنهما الخير في جميع الأمور ومنها المقام . والله العالم بحقائق الأحكام .
فلو كان من أسلم أبناء للميت وهم إخوته ، تقدمهم ، وحجبهم ، ولو كان منفردا في المرتبة السابقة ، يختص بجميع الإرث . نعم ، لو كان الوارث واحدا وهو الزوجة ، فحينئذ لو أسلمت قبل قسمة الإرث ، قسم الإرث بينها وبين الإمام عليه السلام ، لأن لها الفرض دون الرد - كما يأتي - وإلا فلا شيء لها .
[ 14 ] كالقتل والرق وغيرهما ، فإن إسلامه لا ينفع في الإرث ، كما يأتي .
[ 15 ] لعدم الموضوع بالنسبة إلى اللاحق حينئذ ، فيعتبر التساوي في