ولو كان له وارث مسلم كان الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد [ 9 ] .
( مسألة 2 ) : لو ارتد أحد الورثة بعد الموت ، فلا سهم له في ماله ، لو كان الارتداد قبل القسمة [ 10 ] .
( مسألة 3 ) : لو مات مسلم وكان جميع ورّاثه كفارا لم يرثوه وورثه الإمام [ 11 ] .
شرح
فيمكن أن يكون داخلا في الحسبة ، التي للحاكم الشرعي التصدي لها ، كما مرّ .
[ 9 ] ظهر وجهه مما تقدم . ولا فرق في المسلم بين الكبير والصغير ، كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه ، أو أحدهما ، فإنه كالمسلم إجماعا ، كما مرّ في كتاب الطهارة .
ثمَّ إنه لو كان الميت مرتدا ، ولم يكن له وارث إلا الزوج المسلم ، كان تمام الميراث له ، ولا يصل إلى الإمام عليه السلام ، لأنه وارثه المسلم بالفرض والرد ، كما مر ، وأما لو كان وارثه زوجته المسلمة ، يكون ربع الميراث لها ، والبقية للإمام عليه السلام ، لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إليها ، وأن لها الفرض فقط ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
[ 10 ] لانفصاله بالارتداد عن الوراثة الشرعية .
نعم ، لو ارتد بعد القسمة يكون سهمه من الميراث لورثته إن كان فيهم مسلم ، ولم يكن مانع آخر ، وإلا فللإمام عليه السلام .
[ 11 ] أما الأول : فلما تقدم بلا حاجة إلى التكرار . وأما الثاني : فلنصوص كثيرة ، منها معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « فإن لم يسلم أحد من قرابته ، فإن ميراثه للإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ..