تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( مسألة 4 ) : لو كان للميت وارث مسلم وكافر ، وأسلم وارثه ، الكافر ، شارك أهله في الإرث بشروط : الأول : أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة [ 12 ] .
شرح
ومنها : صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام : « في رجل ، مسلم قتل ، وله أب نصراني ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته وتجعل في بيت المال المسلمين ، لأن جنايته على بيت مال المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث : 6 .إلى غير ذلك من الروايات ، مضافا إلى الإجماع . [ 12 ] إجماعا ، ونصوصا ، منها صحيح أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ؟ فقال عليه السلام : إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمة وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فإن ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 .. ومنها : معتبرة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2 .. ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضا : « في الرجل يسلم على الميراث ، قال : إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 3 من أبواب موانع الإرث الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الروايات ، بل مقتضى الاعتبار ذلك أيضا ، لأن بعد القسمة وانتقال المال ، لا موضوع للتركة حينئذ ، فلا ينفع إسلامه في خصوص الإرث فقط .