باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى [ 69 ] ، وتعطى حصتها من ذلك [ 70 ] .
فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة [ 71 ] .
( مسألة 19 ) : المدار كون الآلات مثبتة حين الموت فلو خرجت البناء أو قطعت الأشجار قبل الموت وبقيت وتلك الحالة إلى حين الموت ترث من أعيانها [ 72 ] .
( مسألة 20 ) : إعطاء القيمة لها عزيمة على الوارث وليس لها مطالبة الأعيان [ 73 ] .
شرح
على الزوجة كما هو واضح .
[ 69 ] لإطلاق ما تقدم من الروايات ، ولأن المتبادر من قيمة البناء والشجر أن نقلها مجانا بعد ما كانت في الأرض بحق ، وأن ملاحظة أجرة الأرض توجب نقصا في القيمة ، فلا تصل للزوجة حقها .
[ 70 ] أي الربع أو الثمن . وهناك طريق آخر ، وحاصله تقوّم الأرض مجردة عن البناء أو الغرس وغيرهما ، وتقوم مبنية أو مغروسة ، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين ومرجعه إلى ما ذكرنا غالبا ، ولكن قد يوجب التخلف في بعض الأحيان ، إذ يمكن تحقق زيادة في قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل وغيرها ، وهذا مناف لما تقدّم من حرمانها من نفس الأرض ، فتأمل ، والأولى الاقتصار على ما تقدّم ، والأحوط التصالح والتراضي .
[ 71 ] لأن الزيادة نماء متصل يتبع الأصل .
[ 72 ] لأنها منقولة عرفا ، وهي ترث من نفس الأعيان المنقولة .
[ 73 ] لأنها المنساق من الروايات المتقدمة ، فإن ظهور اللام في اختصاص القيمة لها مما لا ينكر ، كقوله عليه السلام : « لهن قيمة البناء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 3 .، وكذا قوله عليه السلام : « انما جعل للمرأة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 9 .، أو الحصر في القيمة كقوله عليه السلام : « يرثن قيمة البناء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 8 .،