( مسألة 16 ) : يوزّع الدين ، والكفن ونحوهما على مجموع التركة [ 64 ] .
( مسألة 17 ) : لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره ترث الزوجة من قيمة البيت [ 65 ] ، ولو خرب البيت فالظاهر توريثها من الفضاء [ 66 ] .
( مسألة 18 ) : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل وغيرها بكونها مجتمعة على هيئاتها [ 67 ] ، لا منفكَّة بأن تقوم الآلات منفردة والشجر كذلك [ 68 ] .
شرح
[ 64 ] لقاعدة نفي الضرر ، ولتقديم كل ذلك على الإرث ، فلا يدفع جميعه من غير الأرض حتى يلزم الضرر على الزوجة ، ولا من الأرض خاصة حتى يلزم الضرر على الورثة ، وإنما يوزع على الجميع ، ويقتضيه قاعدة العدل والإنصاف أيضا .
[ 65 ] لكونه بناء محضا ، فترث من القيمة كما مرّ .
[ 66 ] لعمومات أدلة الإرث ، بعد اعتبار المالية في ذلك الفضاء لدى العقلاء . نعم ، لو كان الفضاء تابعا للبناء فخرب البناء وانهدم ، ولم يبق اعتبار مالي للفضاء ، فحينئذ ينتفي إرثها من الفضاء بانتفاء موضوعه ، فترث من الأنقاض فقط ، بخلاف ما لو كان تابعا للأرض يرث منه سائر الورثة دونها .
[ 67 ] كما صرح بذلك في كثير من الأخبار المتقدمة ، كقوله عليه السلام : « ولكن يرثن قيمة البناء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 8 .، وقوله عليه السلام : « ولكن يقوّم البناء والطوب » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 7 .، وغيرهما من الروايات المتقدمة ، ومعلوم أن البناء هو الهيئة الاجتماعية الكائنة في الأرض القائمة فيها وكذلك الشجر ، لا أجزاء البناء المتفرقة .
[ 68 ] لأن ذلك خلاف ظاهر ما تقدم من الأدلة ، وأن ذلك يوجب ضررا