تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
( مسألة 14 ) : المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت [ 56 ] .
شرح
شك فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 15 .، إلى غير ذلك من الروايات . ولا فرق في أقسام البناء التي تأخذ الزوجة قيمته منها بين أقسام السكن - سواء كان يسكنه الزوج أم يؤجره أو لا يسكنه أحد ، أو كان البناء ملكا دون الأرض - أو لم يكن من السكن ، كالحمام والرحى والدكان والخانات والإصطبل ومغارس الأشجار وغيرها ، كل ذلك لما تقدم من العموم ، والإطلاق . كما لا فرق بين الأشجار - التي ترث منها الزوجة قيمة - بأنواعها الصغيرة أو الكبيرة ، وكذا النخيل سواء كانت معدة للقطع أم لا ، كل ذلك للعمومات المتقدمة ، وإطلاقاتها . يدخل في الآلات جميع مصالح البناء ، من الآجر والخشب والحديد والأنابيب وسلك الكهرباء وغيرها ، والظروف المثبتة للغسل والحياض الثابتة في الحمامات . وغيرها . والحاصل : أن كل ما كان ثابتا عرفا يدخل في الآلات فتأخذ قيمتها منها ، وكل ما لم يكن ثابتا عرفا تأخذ من عينه كالفرش والظروف وغيرهما . ولو شككنا في شيء أنه ثابت حتى تأخذ من قيمتها ، أو لا حتى تأخذ من عينها ، كبعض المصابيح المستحدثة مثلا أو البيوت الزجاجية ، يمكن أن يقال : إنها ترث من عينها ، تمسكا بالعموم ، والاقتصار على المتيقن في التخصيص بالخروج عن العموم ، وإطلاقات أدلة الإرث ، ولكن الأحوط مع ذلك التصالح والتراضي . [ 56 ] لأنها من التركة ، فيشمله قوله عليه السلام : « من مات وترك مالا فلورثته » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ضمان الجريرة الحديث : 4 ..