سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم كانت بياضا [ 53 ] ، ولا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من الزوج أو لم تكن كذلك [ 54 ] ، وترث القيمة خاصة من آلات البناء - كالجذوع والخشب والشجر والطوب ونحوها - لا عينا [ 55 ] .
شرح
أصالة عدمه ، فينفي عنهم إرث الزوجة المشكوك فيها من الأراضي من هذه الجهة ، بالأصل اللفظي ، والعملي .
وأما الجمع فإنه لا يصير دليلا للمسألة - مع أن الشهرة على خلافه - وإنما يتحقق الجمع بالحمل على التقية ، كما مر فتأمل واللَّه العالم بحقائق الأحكام . فتلخص من جميع ما تقدم : أن القول بالتعميم في الزوجة التي ترث من الزوج في الحرمان من الأراضي هو المتعين ، لما تقدم من النصوص المستفيضة ، والإجماع ، وان حرمانها من مطلق الأراضي أيضا كذلك .
[ 53 ] لصدق الاسم في جميع ذلك ، كما تحرم الزوجة من أراضي الأنهار والقنوات والآبار لما تقدم .
[ 54 ] لما مر من الإطلاق ، والعموم ، قال الصادق عليه السلام في الصحيح : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 7 .، وقريب منه غيره .
[ 55 ] إجماعا ، ونصا ، ففي صحيح الأحول عن الصادق عليه السلام : « لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل . يعني : ( من البناء ) الدور ، وإنما عنى من النساء : الزوجة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 16 .، وفي معتبرة الواسطي قال : « قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام : أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ، ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا