شرح
نعم ، ترث القيمة من آلات البناء كما يأتي .
الثالث : رواية ابن أذينة : « في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .، استدلوا بهذه الرواية على التفصيل بين ذات الولد - فإنها ترث من الأراضي وغيرها - وغير ذات الولد ، فإنها محرومة عن الأراضي دون غيرها ، والأخذ بالمتيقن - أو الأقل - في التخصيص ، والرجوع إلى عمومات الإرث في الزوجة ذات ولد من الزوج ، ولأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل بين ذات الولد ، وغيرها .
ولكن اعتماد الفقيه في مثل هذا الحكم العام البلوى على مقطوعة ابن أذينة التي لم يعلم صدورها عن المعصوم ، بعيد جدا ، كما أن اكتفاء مهابط الوحي في التشريع ، والإبلاغ ، بها ، بعيد فوق العادة عن مقام الإمامة أيضا ، فيتعين الحمل على رضاء الورثة ، أو محامل أخرى ، وإلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله .
وأما قلة التخصيص في تلك العمومات . يدفعها عموم المخصص ، وإطلاقه ، لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص ، فيقدم عليها .
وأما دعوى أن التفصيل المذكور موجب لتخصيص أحدهما في عمومات إرثها ، والثاني في روايات حرمانها ، وقد ثبت في محله أن قلة التخصيص أولى من كثرته .
غير صحيحة ، إذ ليس في البين إلا تخصيص واحد ، وهو ذات الولد فقط على الفرض .
ثمَّ إن التمسك بعمومات إرث الزوجة في المقام - على فرض ترددها بين الولد وغيرها - لا يصح لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لكون المخصص منفصلا ، ومرددا بين المتباينين ، فإن الزوجة ذات الولد مباينة مع غير ذات الولد ، كما لا يخفى . فتأمل نعم ، بالنسبة إلى سائر الورثة تجري العمومات بلا كلام ، وحينئذ نشك في وجود وارث آخر بالنسبة إلى الأراضي ، فتجري