شرح
الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 58 من أبواب المهور الحديث : 14 .، ولصحيح الحذّاء الدال على ما ذكرنا بعد عدم الخصوصية في مورده ، كما تقدم .
وهل يجري الحكم إلى البالغين إذا زوّجهما الفضولي ، فرضي أحدهما . ثمَّ مات ؟ مقتضى القاعدة ذلك ، لأن الإجازة - كما تقدم في الفضولي - كاشفة فيتم السبب بها وأن الحلف لدفع التوهم ، وقطع النزاع ، فلا بد منها .
الثاني : لو كانا مجنونين وزوجهما وليهما ، فأفاق أحدهما ورضي بالعقد ومات ، ثمَّ أفاق الآخر ، يعطى له الميراث بعد الإجازة ، واليمين ، لما تقدّم من القاعدة ، وان ما ورد في الرواية من عدم البلوغ إنما هو من باب ذكر أحد المصاديق لمطلق القاصر ، ولا خصوصية فيه ولكن الأحوط المراضاة مع بقية الورثة .
الثالث : لو كان المجيز المتأخر الزوج ، لا يتوقف استحقاق المهر وأخذه منه على اليمين للأصل ، ولقاعدة الإقرار ، ويستحق الإرث من المهر فقط ، ولا يتوقف على اليمين ، لأنه رضي بالعقد بلا طمع في الميراث من نصف المهر ، ولانصراف الأدلة المتقدمة عن ذلك ، ولكن الأحوط المراضاة فيه .
الرابع : هل إن اليمين واجبة للتهمة فلا تجب عند عدمها ، أو أنها تعبدية ، وأن التهمة حكمة الحكم لا علته ؟ ظاهر الروايات المتقدمة هو الثاني ، ولكن ذهب الشهيد ( قدس اللَّه سره ) إلى أن التهمة حكمة الجعل ، لا علة المجعول ، ويمكن المناقشة فيه بظهور النص في العلية .
الخامس : يجري ما تقدّم في ما لو كان أحدهما مجنونا ، والآخر بالغا فأدرك أحدهما دون الآخر ، ومات ثمَّ أدرك الآخر . وقد مر بعض ما يناسب المقام في كتاب النكاح . فراجع