تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولو زوّج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبيهما جامعا للشرائط أو أجازا العقد الفضولي عليها توارثا [ 43 ] ، وكذا لو زوّج الحاكم الشرعي في مورد جاز له التزويج [ 44 ] . ( مسألة 12 ) : لو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما بعد البلوغ والرشد [ 45 ] ،
شرح
الزوجية ، وحصول سبب الإرث . نعم ، لو زوّج الصبية بالكفؤ ، ولكن بدون مهر المثل ، توارثا ، لما تقدم في كتاب النكاح من أن لها الخيار في المهر ، لا في أصل العقد . [ 43 ] لتحقق الزوجية الشرعية المسببة للإرث ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات الدالة على التوارث بين الزوجين . ولا خيار للصبي بعد البلوغ في الفرض ، لما تقدم في كتاب النكاح من أن العقد وقع جامعا للشرائط ، فلا وجه لجريان الخيار ، مضافا إلى نصوص خاصة في المقام ، ففي صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن الصبي يزوّج الصبية ، هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوّجاهما فنعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 3 .، وقريب منه غيره ، المحمولة على كون العقد جامعا للشرائط ، كعدم المفسدة ، والتزويج بالكفؤ وغيرهما ، وللإجماع في المقام . [ 44 ] لأنه لو الولاية الشرعية على ذلك ، فيكون العقد صحيحا ، ويتحقق النكاح الموجب للإرث . [ 45 ] لأصالة عدم ولاية أحد على الصغيرين - سوى الأب والجد أو الحاكم الشرعي ، لنصوص خاصة كما تقدمت في كتاب النكاح - فيصير العقد حينئذ فضوليا - حتى لو كان التزويج بالكفؤ ومع المصلحة - فتتوقف صحة العقد على رضاهما ، فإن ردّ العقد باختيار هما بعد البلوغ والرشد ، بطل العقد ولا