( مسألة 9 ) : إذا كان للميت زوجات متعددة اشتركن في الربع مع عدم وجود الولد للزوج والثمن مع وجوده [ 33 ] ، يقسّم بينهن بالسوية [ 34 ] ، ولا فرق في منع الولد عن نصيبهما الأعلى بين كونه منها أو من غيرها منفصلا أو حملا أو كان من دائمة أو منقطعة ، ولا بين كونه بلا واسطة أو معها [ 35 ] .
شرح
ثمَّ إنه في زمان الغيبة يصرف في الموارد التي أحرز رضاه عليه السلام ، فلا ثمرة للنزاع في أن ذلك ملكه ، أو له ولاية الصرف فيه ؟ فتأمل .
[ 33 ] لقول علي عليه السلام في المعتبر : « ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كان أربعا ، أو دون ذلك فهن فيه سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 34 ] للأصل الجاري في كل مال مشترك ، إلا ما خرج بالدليل ، ولما تقدم من الرواية .
[ 35 ] كل ذلك لإطلاق الآية المباركة قال تعالى : * ( ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء الآية : 12 .، وإطلاق قول أبي جعفر عليه السلام : « إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، مضافا إلى الإجماع .
ثمَّ إن المطلَّقة حال مرض الموت شريكة في الربع ، أو الثمن مع الشرائط المتقدمة ، لما مرّ من النصوص الدالة على أنها ترث .