( مسألة 10 ) : لو طلَّق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثمَّ مات واشتبهت المطلَّقة في الزوجات الأوليات كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن [ 36 ] ، وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلَّقة في ثلاثة أرباعه الباقية بالسوية هذا إذا كان للميت ولد ، وإلا كان لها ربع الربع وتشترك الأربعة الأوليات في ثلاثة أرباعه الباقية [ 37 ]
شرح
[ 36 ] لاستحقاقها في ذلك بلا شك ، لأن الاشتباه في غيرها .
[ 37 ] لصحيح أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهور هن مختلفة ؟ قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلق واحدة من الأربع ، واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمَّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلَّقة ، ثمَّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلَّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث و ( ليس ) عليها العدّة قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهن العدّة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدّة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وللعلم الإجمالي بعد تعارض الاحتمالين في كل منهن ، مضافا إلى الإجماع .
ودعوى : جريان القرعة في المقام ، لأنها لكل أمر مشكل ، والمقام كذلك ، غير صحيحة بعد ما تقدم من النص ، والإجماع .
يبقى الكلام في وجوب العدّة على الجميع ، فإنه وإن كان مقتضى العلم الإجمالي لكن حيث أن بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء بالنسبة إلى طرف الآخر ، فلا تنجز للعلم الإجمالي في مثل الفرض . نعم يجب على الزوج