تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وفي غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضي [ 38 ] . ( مسألة 11 ) : لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة أو أجازا عقد غيرهما عليهما - جامعا للشرائط [ 39 ] ، توارثا [ 40 ] ، ولو زوجها بغير ذلك [ 41 ] ، يتوقف التوارث على إمضاء العقد بعد البلوغ [ 42 ] ،
شرح
الاجتناب عنهن ، لكونهن موردا لابتلائه . هذا بحسب القاعدة وأما النص ، فهو كما تقدم . [ 38 ] من أنه لا خصوصية في مورد النص ، فيجوز التعدي إلى غير مورده ولا اعتبار بقلة الاشتباه وكثرته ، كما لو اشتبهت المطلَّقة في اثنتين أو ثلاث خاصة ، أو طلَّق أزيد من واحدة ، وتزوج كذلك فاشتبهت إلى غير ذلك من المصاديق ، فيجوز التعدي عن مورد الرواية ، ومن أن مقتضى القاعدة الصلح القهري القاطع للنزاع . والمقام نظير الدرهم الودعي لشخص المختلط في الدرهمين لآخر كذلك ، ثمَّ تلف أحدهما ، فلا بد من المصالحة ، والمقام كذلك ، فلا يصح التعدي عن مورد النص ، ولكن الأحوط التراضي في التعدي عن مورده ، مما اشتبهت فيها المطلَّقة بغيرها . [ 39 ] كما إذا كان بالكفو ، وبمهر المثل ، ومع المصلحة ، وكان العقد جامعا لشرائط الصحة . [ 40 ] للإطلاقات ، والعمومات ، بعد تحقق الزوجية بالولاية شرعا ، كما مر ، مضافا إلى الإجماع . [ 41 ] كما لو كان التزويج فيه مفسدة ، أو بغير الكفؤ . [ 42 ] لما تقدم في كتاب النكاح من عدم نفوذ تصرف ذلك مع فرض المفسدة ، أو بغير الكفؤ ، فيتوقف على الإذن بعد البلوغ ، ولو مات أحدهما قبل البلوغ في الفرض فلا توارث ، للأصل ، بعد عدم تحقق الزوجية الشرعية ، وتوقف صحة العقد على رضاهما معا ، فلا يكفى رضاء أحدهما في تحقق