وفي غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضي [ 38 ] .
( مسألة 11 ) : لو زوّج الأب أو الجد للأب الصغيرة أو أجازا عقد غيرهما عليهما - جامعا للشرائط [ 39 ] ، توارثا [ 40 ] ، ولو زوجها بغير ذلك [ 41 ] ، يتوقف التوارث على إمضاء العقد بعد البلوغ [ 42 ] ،
شرح
الاجتناب عنهن ، لكونهن موردا لابتلائه . هذا بحسب القاعدة وأما النص ، فهو كما تقدم .
[ 38 ] من أنه لا خصوصية في مورد النص ، فيجوز التعدي إلى غير مورده ولا اعتبار بقلة الاشتباه وكثرته ، كما لو اشتبهت المطلَّقة في اثنتين أو ثلاث خاصة ، أو طلَّق أزيد من واحدة ، وتزوج كذلك فاشتبهت إلى غير ذلك من المصاديق ، فيجوز التعدي عن مورد الرواية ، ومن أن مقتضى القاعدة الصلح القهري القاطع للنزاع . والمقام نظير الدرهم الودعي لشخص المختلط في الدرهمين لآخر كذلك ، ثمَّ تلف أحدهما ، فلا بد من المصالحة ، والمقام كذلك ، فلا يصح التعدي عن مورد النص ، ولكن الأحوط التراضي في التعدي عن مورده ، مما اشتبهت فيها المطلَّقة بغيرها .
[ 39 ] كما إذا كان بالكفو ، وبمهر المثل ، ومع المصلحة ، وكان العقد جامعا لشرائط الصحة .
[ 40 ] للإطلاقات ، والعمومات ، بعد تحقق الزوجية بالولاية شرعا ، كما مر ، مضافا إلى الإجماع .
[ 41 ] كما لو كان التزويج فيه مفسدة ، أو بغير الكفؤ .
[ 42 ] لما تقدم في كتاب النكاح من عدم نفوذ تصرف ذلك مع فرض المفسدة ، أو بغير الكفؤ ، فيتوقف على الإذن بعد البلوغ ، ولو مات أحدهما قبل البلوغ في الفرض فلا توارث ، للأصل ، بعد عدم تحقق الزوجية الشرعية ، وتوقف صحة العقد على رضاهما معا ، فلا يكفى رضاء أحدهما في تحقق