تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولو تزوجت وهي مريضة دونه وماتت قبل الدخول يتوارثان [ 29 ] . ( مسألة 8 ) : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجية إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام عليه السلام [ 30 ] ، وقد تقدم فرض الزوج والزوجة [ 31 ] .
شرح
لخطورته بشهادة الأطباء ، لا مطلق المرض ، بحيث يبقى سنين ويمارس أعماله كبعض أقسام مرض السكر أو المعدة أو غيرهما ، أو كان مرضه شبه الأدوار ، لانصراف الأدلة عن مثل ذلك كله ، ولكن الأحوط التصالح . نعم لا فرق في المرض بين طوله وقصره ، لو كان خطيرا ، فتأمل . [ 29 ] للأصل - كما مر - والإطلاق ، والعموم . [ 30 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة ففي معتبرة أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : إذا لم يكن غيره فله المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 5 .، وفي موثق محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : الميراث لزوجها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وعن الصادق عليه السلام في معتبرة الحناط « قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 7 .، وغيرها من الروايات فيكون النصف له بالفرض ، والباقي بالرد كما مرّ ، ويعتبر أن لا يكون من موانع الإرث شيء فيه ، كما تقدم . [ 31 ] لما مر في السهام المفروضة من الأدلة الثلاثة ، على أن نصيبها الربع مع عدم الولد للزوج ، والثمن مع الولد ، وللزوج : الربع مع الولد منها ، والنصف إن لم يكن ولد منها .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 200 | السيد عبد الأعلى السبزواري