تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ولا مهر لها ولا ميراث [ 27 ] ، ولو ماتت هي في مرضه فلا يرث الزوج منها إن هو مات بعدها في ذلك المرض [ 28 ] ،
شرح
يدخل بها فنكاحه باطل » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .. والمراد من بطلان العقد الكشف عنه ، فإذا حصل الدخول انكشف صحته ، وإلا انكشف فساده . [ 27 ] لأنهما من آثار فساد العقد وبطلانه . [ 28 ] لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول ، والموت في المرض الذي تزوج فيه ، كما تقدم . ودعوى : أن الحكم على خلاف الأصل في باب الإرث ، فيقتصر فيه على مورده الخاص ، وهو موت الزوج دون الزوجة ، فيبطل العقد من قبل الزوج فقط دون الزوجة ، فيتجه حينئذ إرثها منه . غير صحيحة : لما عرفت من التصريح في النصوص ببطلان النكاح ، فلا أثر للطرفين في النكاح الفاسد ، وبطلان الآثار من طرف يستلزم عدم تحققها من الطرف الآخر ، لما مرّ ، فتأمل . ثمَّ إنه لو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوج فيه ، أو مات في ذلك المرض ولكن بعد الدخول ورثته ، لما مرّ من الإطلاقات ، والعمومات الدالة على إرثها منه ، والاقتصار على المتيقن من خلاف الأصل ، والإطلاق . ولكن لا ترثه لو قتل في المرض الذي تزوّج فيه ، بحيث يكون الموت مستندا إلى القتل ، لا إلى المرض ، لأن الظاهر من الأدلة موته في هذا المرض ، لا بهذا المرض . والمراد من المرض في المقام ما يكون المريض مشرفا على الموت